إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا
شرح
ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال : إنما الحمل تسعة أشهر قلت : تزوج قال : تحتاط ثلاثة أشهر . قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم عليه السلام أو ابنه ( ع ) أنه قال : في المطلقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها .
وفي القوي كالصحيح . عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله ( ع ) أو أبي الحسن ( ع ) قال قلت له : رجل طلق امرأته ، فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال : تنتظر بها تسعة أشهر قال ، قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ( إما ) حبل بين أو فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد ، وقال أيضا في التي كانت تطمث ثمَّ يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ فقال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطأها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة ، وإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها ثانية ثمَّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
وفي الصحيح عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الكافي باب عدد المسترابة خبر 11