تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
شرح
قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ؟ قال : تربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمَّ قد انقضت عدتها ، قلت : فإن ماتت أو مات زوجها ؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا . وروى الشيخان في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا أعتدت ثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت منه « 1 » . والظاهر أن التسعة بناء على الغالب ، والثلاثة على الاحتمال البعيد ، والمشهور أن الثلاثة تعبد ، كما مر في حديث عمار نعم دلالة حديثه في السنة أظهر . وفي الحسن كالصحيح ، بل الصحيح ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر . قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل قال : هيهات من ذلك يا بن حكيم رفع الطمث ضربان ( إما ) فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ( وإما ) حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال ، قلت : فإنها ارتابت ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت ، فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال ليس عليها ريبة تزوج « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال
هامش
( 1 ) الكافي باب المسترابة بالحمل خبر 1 والتهذيب باب عدد النساء خبر 40 ( 2 ) أورده الثلاثة التي بعده في الكافي باب المسترابة بالحمل خبر 4 - 2 - 3 - 5 وأورده الثلاثة الأول في التهذيب باب عدد النساء خبر 42 - 44 - 43