تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا وَإِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ
شرح
في الصحيح ، عن جميل بن دراج « 1 » « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران إلى قوله لم تحض فيها فقد بانت » « 2 » . ويؤيده ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : أمران أيهما سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها « 3 » . وروى الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثمَّ ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمَّ ارتفع طمثها ولم تدر ما رفع حيضها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثمَّ تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمَّ تتزوج إن شاءت « 4 » . ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده امرأة شاة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثمَّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 145 والكافي باب عدة المسترابة خبر 1 . ( 2 ) في التهذيب فقد بانت بالشهور ( 3 ) وفي التهذيب انقضت عدتها بالشهور ( 4 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 100 - 9 وأورد الثاني في الكافي باب التي تحيض في كل شهرين وثلاثة خبر 1