تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
4802 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَالْبَزَنْطِيُّ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ الَّتِي تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا
شرح
المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال وسألته عن قول الله عز وجل( إِنِ ارْتَبْتُمْ )ما الريبة ؟ فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاثة ( أو ثلاث ) حيض فعدتها ثلاث حيض . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة قال : إذا نظرت لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فتوفي كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال ثلاثة أشهر « 1 » . وفي القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها ؟ قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت وما حدها ؟ قال إذا كان لها خمسون سنة « 2 » . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « والبزنطي » في الصحيح « جميعا عن جميل » ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، والشيخ أيضا
هامش
( 1 ) الكافي باب عدة المسترابة خبر 7 ( 2 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 141