تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وَيَرْتَفِعُ حَيْضُهَا مَرَّةً وَالَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَالَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَالَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
شرح
والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض وعلى هذا يكون المراد بها من بلغت ولم يستقم حيضها « والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة » وفيهما ( ويرتفع مرة ) أي التي لا يستقيم حيضها ويمضي ثلاثة أشهر لم تر الحيض « والتي لا تطمع في الولد » بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض أبدا « والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس » بأن تعلم سنها أنه لم يبلغ الخمسين مثلا « والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم » أي كانت مستحاضة ولم يكن لها تميز . وروى الشيخان في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة . وروى الشيخ في الصحيح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 1 » . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثمَّ لتزوج إن شاءت . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 12 - 14 - 19 - 6 وأورد الثاني والثالث في الكافي باب عدة المسترابة خبر 4 - 8