4801 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَالْمُسْتَحَاضَةِ وَالَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَالَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً
شرح
الحلبي وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قالا سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء إن شاءت .
وفي الصحيح ، عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فلتعتد ثمَّ تتزوج إن شاءت . وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك ؟ قال : فقال : مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثمَّ لتتزوج إن شاءت .
واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الأخبار ثلاثة أشهر كما هو الغالب في أحوال النساء المستقيمة الحيض إنهن يحضن في كل شهر مرة ويمكن أن يكون التعبير بهذه العبارة لإدخال من عرفت عادتها بالأقل والأكثر فإنها تعمل عليها ومن لم يعرف فهو يعمل بالثلاثة أشهر بناء على الغالب وهو أظهر .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخين « 1 » « قال ( إلى قوله ) أو في كل سنة مرة » لا شك في السنة وأما الثلاثة في قيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لأنها إن رأت دما في جب عليها أن تعتد بالأقراء وإن كانت في تسعة أشهر كما سيجيء وفيهما ( أو في ستة أو سبعة أشهر ) والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ .
« والمستحاضة » أي التي لا تعرف طهرها من حيضها بالعادة ولا بالتميز « والتي لم تبلغ » وفي يب بالعاطف كما هنا بزيادة المحيض ، وفي ( في ) بدون العاطف
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب عدة المسترابة خبر 5 - 6 والتهذيب باب عدد النساء خبر 11 - 12