4799 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَالْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَارْتَفَعَ طَمْثُهَا وَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ
4800 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ
شرح
حيض متى حاضت فقد حلت للأزواج « 1 » .
والمراد بالأولى التي كانت في سن من تحيض وبالثالثة البالغة التي لم تحض بعد ، فإن الثلاث مسترابة بالحمل وقد قال الله تعالى( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ« 2 » .
« وفي رواية جميل » في الصحيح عنه ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عنه عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان قد دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ؟ قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما « 3 » .
وروي في القوي عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا مثله ، ولهذا غير الأسلوب .
« وروى البزنطي عن المثنى » في الحسن كالصحيح كالشيخ « 4 » « عن زرارة » ولا ريب في أن عدتها ثلاثة أشهر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 142
( 2 ) الطلاق - 4
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب طلاق التي لم تبلغ إلخ خبر 1 - 2
( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب عدد النساء خبر 16 - 19 20 - 21 - 18 .