4797 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
4798 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَالْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَعِدَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
شرح
« وروى محمد بن حكيم » في الحسن كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن محمد بن مسلم » وروياه ، في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم أيضا « 2 » ويدل على أنه لا عدة على اليائسة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست قال : ليس عليهما عدة وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ؟ قال ليس عليها عدة « 3 » .
وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : بانت منه ولا عدة عليها « 4 » .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق كالصحيح وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض خبر 7 - 6 والتهذيب باب حكم الطلاق خبر 138 - 139
( 3 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ إلخ خبر 3 والتهذيب باب حكم الطلاق خبر 136 ،
( 4 ) الكافي باب طلاق التي لم تبلغ إلخ خبر 6 وزاد - وقد روى أيضا ان عليهن العدة إذا دخل بهن والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 138