تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وَطَلَاقُ الْمَفْقُودِ وَالْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ وَحُكْمُ الْعِنِّينِ

بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ

رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ
شرح
وهذا بمنزلة الفهرست لما سيجيء . باب طلاق السنة بالمعنى الأعم « روي عن الأئمة عليهم السلام » روى الشيخان في الصحيح والحسن والقوي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع ، بشهادة شاهدين ، ثمَّ يدعها حتى تمضى أقرائها فإذا مضت أقرائها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا . وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها ( أي استحبابا ) قبل أن يمضي أقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية قال ( أي عبد الله بن مسكان راوي محمد بن مسلم ) وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجلالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، التطليقة الثالثة ( وفي ( في ) الثانية ( التسريح بإحسان ) « 1 » وفي الصحيح والحسن . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب تفسير طلاق السنة والعدة إلخ خبر 1 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 1
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 7 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى