. . . . . . . . . .
شرح
فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثمَّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها قال : وأما طلاق العدة التي قال الله تبارك وتعالى( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ )فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثمَّ يطلقها تطليقة من غير جماع ، بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام وقبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثمَّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له له حتى تنكح زوجا غيره قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ؟ فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقا ، فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها ( يمسها - خ ل يب )
هامش
( 1 ) الكافي باب تفسير طلاق السنة إلخ خبر 2 والتهذيب باب احكام الطلاق خبر 2