4561 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً وَيَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا
شرح
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ وفي ( في ) في القوي كالصحيح « 1 » « إن لم يكن الابن وقع عليها » بالجماع أو مقدماته حتى النظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه وقد تقدم الأخبار في ذلك ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال هل يصلح له أن يطأها فقال : يقومها قيمة عدل ثمَّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها « 2 » .
وفي الصحيح ، عن ابن محبوب قال : سألت الرضا عليه السلام : إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها ؟ فقال : قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثمَّ إن ( أو وإن ) شئت فطأها « 3 » .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها ( أي لنفسك حتى يكون ملكك بالشراء ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده إلخ خبر 5 من كتاب المعيشة والتهذيب باب المكاسب ذيل خبر 82 من كتاب المكاسب
( 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 26 من كتاب الطلاق وباب تفصيل احكام النكاح خبر 89 من كتاب النكاح والكافي باب الرجل يكون لولده الجارية يريدان يطأها خبر 2
( 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل تكون له الجارية يريد ان يطأها الخ خبر 5 - 4 - 3 - 6 وأورد الأخير في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 90