. . . . . . . . . .
شرح
( جماع - خ ل ) أو مباشرة كالجماع فلا بأس « 1 » ولم يذكر التتمة « 2 » .
وعليها يتحتم قراءته بالابن « 3 » ، ويدل على أن تملك الأب لا يمنع وطي الابن ما لم يجامعها الأب أو يكن مباشرة كالجماع مثل التفخيذ ، وقد تقدم الأخبار في أن النظر إلى الفرج كالجماع ، ومن قال بالحرمة عمم بحيث يشمل كلما لا يجوز لغير المالك النظر إليه فهو كالجماع في التحريم ، وتقدم الأخبار في ذلك .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها « 4 » .
وفي الموثق عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف ( أو فتكشف ) فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال :
لا تحل لابنه .
وفي الموثق عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه ؟ قال :
لا بأس .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من أحل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر 34
( 2 ) يعني قوله : وقال ( ع ) كان لأبي ( ع ) الخ كما في المتن
( 3 ) كما أن في النسخ التي عندنا من التهذيب ( بالابن ) أيضا
( 4 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب السراري وملك اليمين خبر 44 - 46 - 48 من كتاب الطلاق