تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
4559 وَرَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالِابْنَةِ وَلَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ
شرح
جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ « 1 » يمكن حمله على الوضوء الشرعي أو غسل ذكره . ولعله أظهر . « وروى هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد » الثقتين . ولم يذكر ، لكن رواه في الخصال صحيحا كالشيخ « 2 » « قال قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم والابنة » أي في الوطء وتقدم الأخبار في أنه إذا وطئ الأم صارت بنتها من الربائب وإذا وطئ الابنة صارت أمها من أمهات النساء « ولا بين الأختين » أي في الوطء فإنه إذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى لأنه إن وطأها يكون بمنزلة الجامع بين الأختين في النكاح ، والحاصل أن الوطء بمنزلة العقد وتقدم أيضا « ولا أمتك وهي حامل من غيرك » فإنها بمنزلة المعتدة . وروي جوازه بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام وأنه حملت على ما إذا كان الوطء من الزنا لعموم الآية والأخبار « ولا أمتك وهي عمتك بين الرضاعة » بأن يكون جدته أرضعتها إذا كانت أم الأب « ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة » تكون مرضعتها أم الأم « ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة » بأن تكون أمة أرضعتها ووجه حرمة هذه الثلاث وأمثالها اثنان ( أحدهما ) أنها من المحرمات لأن الرضاع كالنسب ( وثانيهما ) أنهن يعتقن بالملك فلا يجوز وطؤهن بالملك ولا بالعقد لأنه نكاح المحرمات . « ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة » يمكن أن يكون متعلقا بالابنة
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر - 43 ( 2 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 1 والخصال باب تحريم عشرة الإماء خبر 1 من أبواب العشرة