الرَّضَاعَةِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أَمَتَكَ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ وَلَا أَمَتَكَ وَلَكَ فِيهَا شَرِيكٌ
4560 وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
بأن تكون بنتا رضاعيا للأخ النسبي أو مع الرضاعي ، وأن يكون متعلقا بالأخ بأن تكون نبتا نسبيا أو مع الرضاعي للأخ الرضاعي ، وأن يكون متعلقا بهما فتحرم الثلاث ولا ريب في حرمتهن جمع ، وكذا بنت الأخت ولم يذكرها اكتفاء بما ذكر لأنهما مقرونتان في الآيات والأخبار ، لكن ليس في الخصال ولا في يب ( بنت الأخ ) واكتفى بذكر الأخت عنهما كما اكتفى بهما عنهما في القرآن ، وفي الخصال بدلها ( ولا أمتك وهي حائض ) وفي يب بدلها ( ولا أمتك وهي رضيعتك ) أو ابنتك من الرضاعة « ولا أمتك وهي في عدة » وهي أعم من الحامل ، بل الظاهر إطلاق المعتدة على الزوجة فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه ويكفي في العطف حقيقة ، التباين الجزئي « ولا أمتك ولك فيها شريك » أي بدون تحليل الشريك .
روى الشيخ في القوي ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : عشرة لا يحل ( لا يجوز - خ ل ) له نكاحهن ولا غشيانهن : أمتك أمها أمتك ، وأمتك أختها أمتك ، وأمتك ، وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك ، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته « 1 » .
« وروى داود بن الحصين » في القوي كالصحيح كالكليني والشيخ في الموثق
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 2 من كتاب الطلاق