4562 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا « 1 »
4563 وَسَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ وَحَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ فَتَحِلَّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ
4564 وَقَالَ ع كَانَ لِأَبِي ع جَارِيَتَانِ تَقُومَانِ عَلَيْهِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا
شرح
عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال يقومها على نفسه ، ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي .
« وفي خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » أو ( ابنه إلا بإذنه ) روى الشيخان في القوي عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا بإذنها .
قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ثمَّ التفت إلى وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما - ويظهر من المصنف أنه يقول بجواز التقويم مع بلوغ الابن أيضا كما هو ظاهر بعض الأخبار ، وأكثر الأصحاب حملوه على الإذن أو الصغير ، وهو أحوط .
« وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « وحفص بن البختري » في الصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح عنهما وعن علي بن يقطين قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لأبيه أو لابنه ( ولم يكن في خطه عليه نقطة وكان يحتمل الأمرين ) قال : ما لم يكن جماعا
هامش
( 1 ) ( ابنه الّا باذنه - خ ل )