بَيْنِ مَتَاعِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ سُرِقَ مَعَ مَتَاعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
3926 وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ جَمَّالًا لَنَا كَانَ يُكَارِينَا فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَخُذْ مِنْهُ
3927 وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ - احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَكَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْءِ الْغَالِبِ وَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَمَا غَاصَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ
شرح
في التلف ويقبل قوله مع اليمين أو بدونها كما هو الظاهر وإن قال إنه سرق فقط فعليه البينة ، وحمل على التهمة وفيه ما تقدم .
« وروى عثمان بن زياد » في القوي كالشيخ ، « 1 » ويدل على أن المكاري إذا حمل المتاع على غيره وتلف كان ضامنا لأن المالك ائتمنه ولم يأتمن غيره .
« وكان أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين يضمن إلخ « 2 » - وهو كالأخبار السابقة يدل على أنه يجوز تضمينهم مع الاتهام وظاهره التفويض « وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب » كالسرق أي إذا صار المكاري مغلوبا في غرق المتاع أو إذا أشعل نارا فجاء الريح وتعدت إلى إحراق البيوت والأمتعة كما يكون كثيرا في بلاد العرب ، ويحمل على عدم التقصير .
« وإذا غرقت السفينة » من تتمة خبر السكوني « وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه » بالإعراض عنه « فهو لهم » أي لمن غاص ويظهر منه أن المال
هامش
( 1 ) التهذيب باب الإجارات خبر 51 .
( 2 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 5 والتهذيب باب الإجارات خبر 38 .