تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
لأن الصفار راويه " ع " وله إليه مسائل كثيرة تقدم بعضها وسيجيء بعضها واحتمل أن يكونا خبرين وروى الصفار عن أبي محمد " ع " والرجل عن الهادي عليه السلام لكنه بعيد . ويدل على أنه يجوز أن يعطي القصار الثوب إلى آخر إذا كان الآخر ثقة أي عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من الحيل الشرعية أو يكون تفسيرا للثقة . وروى الشيخان في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ أقبضه منه فينقص فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه « 1 » . وفي القوي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن " ع " قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال : جائز ، قلت إنه ربما زاد الطعام قال : فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت : لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك . وفي القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الصائغ
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن خبر 2 4 7 والتهذيب باب الإجارات خبر 29 - 31 - 27 .