ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
لأن الصفار راويه " ع " وله إليه مسائل كثيرة تقدم بعضها وسيجيء بعضها واحتمل أن يكونا خبرين وروى الصفار عن أبي محمد " ع " والرجل عن الهادي عليه السلام لكنه بعيد .
ويدل على أنه يجوز أن يعطي القصار الثوب إلى آخر إذا كان الآخر ثقة أي عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من الحيل الشرعية أو يكون تفسيرا للثقة .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ أقبضه منه فينقص فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه « 1 » .
وفي القوي ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن " ع " قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال :
جائز ، قلت إنه ربما زاد الطعام قال : فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ قلت :
لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك .
وفي القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الصائغ
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن خبر 2 4 7 والتهذيب باب الإجارات خبر 29 - 31 - 27 .