تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
3931 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ 3932 وَرَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ انْكَسَرَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ 3933 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ
شرح
فالظاهر عدم الضمان . « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « 1 » وفي يب فقال : على نحو من العامل « إن كان مأمونا » بعد ذكر الخبر المتقدم في الصائغ والقصار والحائك « فليس عليه شيء » أي من المال فلا ينافي الحلف أو يعم « وإن كان غير مأمون » في التفريط والتعدي ولو كان بالنظر إلى هذا المالك لسبق عداوة « فهو ضامن » إلا مع البينة أو يقال : إنه إذا تعدى فهو ضامن بحسب الواقع وإن لم تضمنه للأمانة ، ويمكن أن يكون هذه الأخبار تخويفا لهم لئلا يقصروا . « وروى ابن أبي نصر » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن داود بن سرحان » ويحمل على التقصير أو التعدي ولو في سرعة الذهاب . « وروي عن محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح « قال : كتب رجل إلى الفقيه » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه " ع " « 3 » والظاهر أنه الرجل السائل والمراد بالفقيه أبو محمد العسكري
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن خبر 6 والتهذيب باب الإجارات ذيل خبر 33 المتقدم آنفا ونقل هذه القطعة أيضا في خبر 26 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب الإجارات خبر 55 - 56 .