تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
2890 رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ

بَابُ مَا يُجْزِي عَنِ الْمُعْتَقِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ

شرح
عن غلام لنا خرجت به معي ، وأمرته فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ؟ قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير « 1 » والاحتياط لا يترك . « وروي عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح « قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام » ويدل كالأخبار السابقة على أن أم الولد مملوكة وحكمها حكمها وإن تشبثت بالحرية - ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي ، عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه « 2 » . " فأما ما " رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام « 3 » أي حجة إسلامه إلى أن يعتق ( أو ) إذا أعتق وأدرك أحد الموقفين " أو " يكون المراد بالمولى المعتق . ويكون إطلاق العبد عليه باعتبار ما كان وهو مجاز شائع وهو أظهر . باب ما يجزى عن المعتق عشية إلخ بل إدراك اختياري المشعر بل اضطرارية أيضا « روى الحسن بن محبوب
هامش
( 1 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 8 ( 2 - 3 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 5 - 11