تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
2887 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي الْجَوَارِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ الْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلَا بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ 2888 وَرَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ
شرح
مولاه شيء من الفداء ؟ فقال لا شيء على مولاه « 1 » وحمل الشيخ الأول على الوجوب مع الإذن والثاني على عدم الوجوب مع عدم الإذن ، لكن المشهور أظهر لتأيده . بقوله تعالىوَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *« 2 » وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ« 3 » . والاحتياط الجمع بين كفارة المولى وصوم العبد أو كفارة العبد من ماله بإذن المولى . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني « 4 » « عن الفضل بن يونس » الموثق ، ويدل على عدم وجوب الحج على المملوك . « وروى مسمع بن عبد الملك » في القوي كالشيخ والكليني « 5 » ويدل على اشتراط حجة الإسلام للعبد أيضا بالاستطاعة بعد العتق - ويؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : المملوك
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 248 ( 2 ) فاطر - 18 ( 3 ) التوبة - 91 ( 4 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 5 ( 5 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 59 والكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 18
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 34 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى