تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وَيُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ فَإِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ 2894 وَرُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخٍّ
شرح
وأن يذبح عنهم من ماله « ويتقى عليه » وفيهما ( عليهم ) « ما يتقى على المحرم » أي ما يحب على المحرم أن يتقي عنه « من الثياب والطيب » أي إلى غير ذلك « وإن قتل صيدا فعلى أبيه » لأنه صار سببا لإحرامه . ويؤيد العموم ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برويثة ( مصغرة موضع بين الحرمين ) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ولك أجره « 1 » ويدل على الهدي أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليه ( أي المتولي لأمر حجه أو الأب والجد ) إذا لم يجد هديا وكان متمتعا « 2 » « وروي عن أيوب أخي أديم » بن الحر ولما كان بالأخوة أشهر لم يسم أباه في الصحيح كالشيخ والكليني في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام « 3 » ويدل على نزع المخيط عنهم من فخ وهو بئر على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، والظاهر أن المراد به إحرامهم منه كما فهمه الأكثر وذهب جماعة إلى أنه لا يدل على أكثر من التجريد وهو واجب من الإحرام ، فيمكن أن يكون إحرامهم من الميقات سوى التجريد ويكون تجريدهم منه جمعا بينه وبين ما سيأتي .
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 16 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 72 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 67 و 68 والكافي باب حج الصبيان والمماليك خير 3