حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا
2889 وَفِي رِوَايَةِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَهُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ
شرح
إذا حج ثمَّ أعتق كان عليه إعادة الحج « 1 » وما رواه الكليني في القوي عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الإسلام ؟ قال : نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها ؟ قال : لا قلت : أله أجر في حجها ؟ قال : نعم قال وسألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت « 2 » .
« وفي رواية النضر » في الصحيح والشيخ في الصحيح عن صفوان وابن أبي عمير جميعا « 3 » « عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو كالسابق .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟
قال ، قل لهم يغتسلون ثمَّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم « 4 » وحمل على استحباب كما سيأتي .
وكذا ما رواه في القوي ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 7
( 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 8 ونقل قطعة منه في التهذيب عن الكافي في باب وجوب الحجّ خبر 12 إلى قوله نعم والباقي في خبر 14
( 3 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 8
( 4 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خير 6