تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

2893 رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ - فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّى عَنْهُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ عَنْهُ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَيَصُومُ الْكِبَارُ
شرح
الزاد والراحلة ذهابا وعودا وربما يكتفي بماله لو كان له مال بناء على تملكه وإن لم يجب الحج به لعدم التمكن من التصرف حال العبودية ، فلما أعتق زال حجره وانكشف الاستطاعة ، وفي الصبي والمجنون أظهر لأنهما كانا مالكين بالاتفاق . باب حج الصبيان بالكسر كالخصيان في جمع الخصي « روي عن زرارة » في الصحيح والكليني في القوي كالحسن عنه « 1 » « عن أحدهما ( ع ) ( إلى قوله ) صغير » ويدل على جواز إحرام الولي عن الصغير ، ولا يدل على الاشتراط ، والظاهر جوازه للأم ، بل لكل أحد للأصل وظاهره الأخبار « فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج » بالإحرام أو بالتلبية بعده ويكون تفسيرا « فإن لم يحسن أن يلبي » للجهل بها أو لصغره « لبوا » بالجمع كما في يب ويدل على جواز التلبية عنه لغير الولي ( أو لبى ) بالمفرد كما في ( في ) ، وظاهره الولي ويؤيد الجمع قوله « ويطاف به » وإلا لقال : ( ويطوف به ) وإن كان الأمر في الطواف أوسع لجوازه على الراحلة « ويصلي عنه » إن لم يكن مميزا أو كان فيها مخيرا « قلت ليس لهم » أي للأولياء « ما يذبحون عنه » وفيهما بدون ( عنه ) « قال ، يذبح عن الصغار » أي لا بد للولي أن يذبح إن أمكنه وإلا صام بد لا منه « ويصوم الكبار » أي يجوز للولي أن يأمرهم بالصوم
هامش
( 1 ) الكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 1