تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَطَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ

بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ

2886 رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ
شرح
عدم نية الحج « وطريقه ( إلى قوله ) إلى الحج » وظاهره الاكتفاء به ولو لم يكن مستطيعا في بلده إذا كان مستطيعا حين الإرادة ، ولعموم الآية ، ولعدم الاستفصال عند الحاجة إلا أن يقال : يمكن أن يكون معلوما له عليه السلام الاستطاعة من بلده ( أو ) لأن السؤال لم يكن من الاستطاعة على الظاهر ، بل كان من عدم النية ولا يجب حينئذ بيان جميع الشرائط وإن أمكن أن يكون من الاستطاعة أو منهما ، لكنه يكفي لعدم تمكن الاستدلال بمثل هذا الاحتمال ، والاحتياط الإعادة بعد الاستطاعة التامة ، باب حج المملوك والمملوكة لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الإسلام بالحرية وفي صحة حجهما ، وفي أن لهما ثواب حجة الإسلام إذا حجا إلى أن يعتقا فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الإسلام . « روى حريز » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله » ويدل على أن الكفارة التي تلزم العبد في إحرامه على السيد إذا أذن له في الإحرام ، وحمل على الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 247 والكافي باب حج الصبيان والمماليك خبر 7