تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
2864 رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ 2865 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
شرح
« روى الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » عنه « عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصرا وأمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له وقال : يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله « 2 » . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدلان على لزوم الاستنابة مع العذر أما مع اليأس من البرء فلا ريب في الوجوب ، وأما مع عدمه فلا شك في الجواز - أما إذا برأ فالأحوط الحج مرة أخرى . ويؤيد هما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض
هامش
( 1 ) الكافي باب ان من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره خبر 4 وفيه فان عليه ان يحج صرورة إلخ باسقاط لفظة ( من ماله ) نعم نقلها الشيخ في باب من الزيادات في فقه الحجّ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن القاسم عن عليّ عليه السلام قال : سألته إلخ ما في المتن . ( 2 ) التهذيب باب كيفية لزوم فرض الحجّ من الزمان خبر 6 وباب الزيادات في فقه الحجّ خبر 51 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 240 والكافي باب ان من لم يطق الحجّ ببدنه جهز غيره خبر 2