2866 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ
شرح
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه » أي النائب ( أو ) المنوب ويكون السؤال باعتبار أن الواجب في حجة الإسلام الإتيان بها بنفسه « ذلك » الحج « عن حجة الإسلام قال : نعم » إن أريد به المنوب فظاهر ، وإن أريد به النائب كما هو الأظهر كان المراد أن له ثواب حجة الإسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها ، لما رواه الشيخ في القوي عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج « 2 » ويؤيد المعنى الثاني ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله : إن أبي مات ولم يحج فقال ، له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج عنه فإن ذلك يجزي عنه « 3 » وفي الصحيح ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 3 والتهذيب باب وجوب الحجّ خبر 19 وزاد فيهما - قلت : حجة الجمال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامة قلت : حجة الأخير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامة
( 2 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 18
( 3 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 14 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 53 وفيه عمّار بن عمير