تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
2866 وَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ
شرح
« وسأل معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه » أي النائب ( أو ) المنوب ويكون السؤال باعتبار أن الواجب في حجة الإسلام الإتيان بها بنفسه « ذلك » الحج « عن حجة الإسلام قال : نعم » إن أريد به المنوب فظاهر ، وإن أريد به النائب كما هو الأظهر كان المراد أن له ثواب حجة الإسلام إلى أن يستطيع لها فيحجها ، لما رواه الشيخ في القوي عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج ويجب عليه الحج « 2 » ويؤيد المعنى الثاني ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله : إن أبي مات ولم يحج فقال ، له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج عنه فإن ذلك يجزي عنه « 3 » وفي الصحيح ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 3 والتهذيب باب وجوب الحجّ خبر 19 وزاد فيهما - قلت : حجة الجمال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامة قلت : حجة الأخير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامة ( 2 ) التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 18 ( 3 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 14 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 53 وفيه عمّار بن عمير
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 16 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى