تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
2867 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ
شرح
عنه أو يكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه « 1 » - ويدل علي اشتراط الاستنابة بعدم وجوب الحج على النائب مع التمكن من الحج كخبر آدم بن علي ، وسيجيء غيرهما . « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالكليني « 2 » « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل » بأن يحج عن المنوب وهو ظاهر ( أو ) يحج عن نفسه أو الأعم كان الحج بعد الاستطاعة مندوبا كالناصب كما سيجيء فلو كان بعنوان البذل بالمصاحبة فالظاهر الاجتزاء به عن حجة الإسلام لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة . « 3 » وإن أمكن أن يكون المراد التمامية إلى وقت الاستطاعة كما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام ؟ قال : نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : وهل يكون الإسلام حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال نعم قضى ( أو يقضي ) عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها ( أي نفعا ) فيحج وهو كري ( أي مكار ) تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع ( أي ينقص ) تكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى تذهب به إلى الحج
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام وما لا يجزى خبر 4 - 1 ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 54
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 17 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى