تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ بِالْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا 2832 وَفِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ 2833 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ
شرح
الله عز وجل يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 1 » وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع وفي الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثمَّ طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم كالشيخ ، عن أحدهما عليهما السلام قال ، سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح ؟ قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلي - إلى غير ذلك من الأخبار . « وفي رواية عمر بن يزيد » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) قليلا » ولم يتعسر عليه الرجوع « فليرجع ( إلى قوله ) عنه » في المقام أي مع الإمكان أو مع عدمه بقرينة أول الكلام . « وروى الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر » في الصحيح كالشيخ « 2 » « قال سألت أبا الحسن عليه السلام » ويدل على وجوب الرجوع أو استحبابه من مني « وقد رويت
هامش
( 1 ) البقرة 125 ( 2 ) التهذيب باب الطواف خبر 132 وفيه موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 569 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى