2828 وَسَأَلَهُ رِفَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ أَ يَسْعَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَسْعَى قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْعَى
بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ شَاهِدٌ
2829 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ
شرح
الكليني والشيخ عنه ، عن العلاء بن رزين قال : سألته « 1 » ، فيمكن أن يكون سمعه من شيخه وبعد ما أدرك الإمام عليه السلام سأله عنه أيضا كما يقع كثيرا ، ويدل على عدم جواز التأخير من يوم إلى آخر ، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الأصحاب ، والاحتياط ظاهر .
« وسأله رفاعة » في الصحيح كالكليني « 2 » ويدل على تقديم الصلاة على السعي وسيجيء في الأثناء .
باب الرجل يطوف عن الرجل إلخ يجوز الطواف متبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الأخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب إلا مع العذر وقد تقدم « روى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تطوف » مستحبا أو الأعم حتى يشمل الصورة الواجبة أيضا « عن أحد ( إلى قوله ) تقبل » ما أفعل « من فلان » ويسمي باسمه وهذه هي النية الملفوظة وإن أضمر جاز كما سيجيء في هذا الخبر أيضا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من بدء بالسعي قبل الطواف إلخ خبر 5 - 4 وأورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 95