تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ يُعْلِمُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ وَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْكَعُ خَلْفَ الْمَقَامِ رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ أَخَذَ جَازَ قَالَ وَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلَمْ يَذْكُرْ
شرح
« قال يعلم » بضم الياء وكسر اللام أي يسم « ذلك المكان » حتى لا يحصل الزيادة والنقصان « ثمَّ يعود ( إلى قوله ) إلى مكانه » من السعي ويتمه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمَّ ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ثمَّ يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه « 1 » . « وقد رخص إلخ » لم نطلع على الرخصة ، بل تقدم صحيحة محمد بن مسلم بخلافها ، ويمكن أن يكون خبرا آخر ولا ينافي الرخصة ، لكن الأخبار تدل على التضييق في القضاء هنا كما ستعرفه « قال وقلت له إلخ » لم‌نطلع عليه برواية ابن مسلم . نعم رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم صلوات الله عليه فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما « 2 » ويدل على المضايقة ، والبلد محتمل لمكة ولبلده . وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم صلوات الله عليه في طواف الحج والعمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فإن
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 145 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب السهو في ركعتي الطواف خبر 2 - 1 3 - 6 وأورد الأخيرين في التهذيب باب الطواف خبر 126 - 125
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 568 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى