فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ
2830 وَسَأَلَهُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ
وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ غَيْرُهُ
بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
2831 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَنَسِيَ
شرح
« وسأله يحيى الأزرق » في القوي ورواه الكليني عنه في الصحيح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام « 1 » لم يتقدم ذكره ( عليه السلام ) حتى يصح الإضمار ، ويدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين ، « ولا يجوز » ظاهره عدم جواز الطواف عن الحاضر حتى في المستحب ، وظاهر الأخبار الجواز ، بل الواجب إذا شركهم مع نفسه وسيجيء تمام القول فيه .
باب السهو في ركعتي الطواف إن تعلق الشك والسهو بالركعات أو الأفعال فحكمه حكم اليومية ، والنظر هنا إلى سهو الأصل ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا سها ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع يرجع ويصلي في المقام وإن لم يمكنه الرجوع أو تمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلي حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب ، لكن إن أمكنه الرجوع فهو أولى منهما ، والأحوط الرجوع مع الإمكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الأخبار ، ولو فاته فالأحوط للولي أن يقضي عنه في المقام إن أمكنه وإلا حيث أمكن .
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ابن عيسى عمن ذكره « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) ثمَّ ذكرهما » في خلالهما
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج عن غيره ويحج عن غير ذلك إلخ خبر 1
( 2 ) الكافي باب السهو في ركعتي الطواف خبر 5