تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 2834 وَفِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي
شرح
حيث يذكر « 1 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلي عنه « 2 » ( أي يستنيب أو الولي أو يستناب له إذا مات ) . وفي الموثق عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو بقرن الثعالب بمنى أو قرن المنازل فسألته فقال : صل في مكانك « 3 » . وعن ابن مسكان في القوي قال : حدثني من سأله عن الرجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال : يوكل - قال ابن مسكان وفي حديث آخر - إن كان جاوز ميقات أهل أرضه ( أي لم يصل إليه بأن يكون المجاوزة من ذلك الجانب أو ولو جاوز ) فليرجع وليصلهما فإن الله يقولوَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى« 4 » . وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضيه عنه وليه أو رجل من المسلمين « 5 » . « وفي رواية جميل بن دراج » في الصحيح « عن أحدهما عليهما السلام » والظاهر أن الواسطة محمد بن مسلم أو زرارة أو يكون المراد بأحدهما ، الصادق والكاظم صلوات الله عليهما ، وعلى أي حال لا يضر للإجماع ، ويدل على أن حكم الجاهل في الركعتين حكم الناسي في الأحكام المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 131 والآية في البقرة 125 ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 286 ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب الطواف خبر 127 - 133 - 148
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 571 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى