إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيُصَلِّهِمَا
وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى رَوَاهَا ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ
شرح
رخصة ( إلى قوله ) ابن مسكان » في الصحيح والشيخ في الموثق عنه « عن عمر بن البراء » وعن عمر بن يزيد أيضا والأول مجهول لا يضر « عن أبي عبد الله عليه السلام » أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى منى قال يصليهما بمنى « 1 » .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن هشام ( أو هاشم ) بن المثنى ( الثقة ) قال : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم صلوات الله عليه حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال : ألا صلاهما حيث ذكر « 2 » .
وروى الكليني في القوي عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال :
صلياهما بمنى « 3 » .
وفي الموثق ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال علي بن أبي حمزة سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ، ثمَّ رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم ، قال ، ليس عليه شيء « 4 » ( أي من الإثم ) .
وروى الشيخ في الصحيح - عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله عز وجل( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )حتى ارتحل فقال إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الطواف خبر 129 وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 288
( 2 ) الكافي باب السهو في ركعتي الطواف خبر 4 والتهذيب باب الطواف خبر 130
( 3 - 4 ) الكافي باب السهو في ركعتي الطواف خبر 8 - 7