2715 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ
2716 وَرُوِيَ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَعَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَعَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَعَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ
2717 وَقَالَ ع لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ
2718 وَرَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ
شرح
« وروي عن محمد الحلبي » في الصحيح ، ويدل على جواز النظر وإن كان بشهوة وتقدم « وروي عن خالد بياع القلانس » الثقة وفي الطريق جهالة وقد تقدم « وقال ( عليه السلام ) » تقدم الأخبار فيه .
« وروى حنان بن سدير » الموثق والطريق إليه صحيح « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » الظاهر أنه سقط ( عن أبيه ) فإنه لم يدرك أبا جعفر ( عليه السلام ) كما نص عليه الكشي ، ويدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم ، وسيجيء ( والغراب الأبقع ) أي الأبلق « ترميه » عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح « فإن أصبته » بالرمي وقتلته « فأبعده الله » برميك وأصابته " أو " إن قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله « توهي السقاء » أي تخرقه وتشقه " أو " تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو كالحياة " أو " الأعم من الماء وغيره مما يكون فيه « وتضرم البيت على أهله » بجر فتيلة السراج وكأنه وقع مرة أو مرارا فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت ما فيه " أو " بيوت العرب فإنها من القصب والجلد غالبا .
والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك ، كما رواه الكليني في الحسن