. . . . . . . . . .
شرح
إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا والذي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان « 1 » وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان وأديم بن الحر ، عن أبي عبد الله قال : المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا « 2 » .
روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس - عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاءوا لم يزوجوه « 3 » وفي الصحيح : عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا « 4 » .
وروى الكليني ، عن الحسن بن محبوب في الصحيح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثمَّ تزوجته فعليها بدنة « 5 » .
( فأما ما ) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عمر بن أبان قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : ما لك ؟ قلت : أردت أن أصنع شيئا فلم أصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجي ويغض بصري في إحرامي ، فقال لي : كما أنت ، ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الإحرام وأراد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 43
( 2 ) الكافي باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له ابدا خبر 1 من كتاب النكاح
( 3 - 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 47 - 50
( 5 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج إلخ خبر 5