تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مِنَ الْبَعِيرِ 2721 وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْحَلَمَةَ عَنِ الْبَعِيرِ فَقَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ مِنْ جَسَدِكَ 2722 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ وَمَا يَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ قَالَ يَقْتُلُ الْأَسْوَدَ وَالْأَفْعَى وَالْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَكُلَّ حَيَّةٍ وَإِنْ
شرح
عليه السلام : بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد « 1 » وفي رواية علي بن أبي حمزة في الموثق عن أبي بصير كالكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام " وفي في " قال : سألته عن المحرم يقرد البعير ( أي ينزع منه القردان ) ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة « 2 » والظاهر أن المصنف ضم تتمة خبر حريز إلى خبر أبي بصير ونقله بالمعنى لاتصالهما في في أو كان خبرا آخر . « وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام » قدم ذكر هذه الحيوانات لأنها ليست من الصيد المحرم - ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكذا في أكثر ما يرويه الكليني والشيخ فيمكن أن يكون حريز سمعه مرة من المشايخ عنه عليه السلام ولما وصل إلى خدمته عليه السلام سأله مرة أخرى . ونقل الكليني مراسيله للاعتماد عليها مع تأيدها بالمسانيد ونقل الشيخ مسانيده ( أو ) يكون الإسناد من بعض الرواة للجزم بأن مراسيله في حكم المسانيد وهذا هو الأظهر - لكن الأول هو المظنون بالمشايخ الثقات ) قال : كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده « 3 » . وروى الكليني والمصنف في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 8 - 9 ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله خبر 1 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 182