عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَيَمِيزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ
2708 وَقَالَ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّيْنِ قَالَ ع لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا عَلَى الْإِنْكَارِ لِذَلِكَ لَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ
2709 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ
2710 وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ
2711 وَقَالَ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
شرح
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ بسندين صحيحين عنه « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يتزوج » لنفسه « ولا يزوج » ولاية ووكالة محلا فكيف المحرم ، وليس في يب قوله ( محلا ) هنا وهو أولى « وإن رجلا » يمكن أن يكون تتمة الخبر وإن لم يذكره الشيخ ، وأن يكون خبرا آخر وهو الأظهر كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه « 2 » .
« وقال عليه السلام » روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح : عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن " وهو مجهول ولا يضر " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبدا « 3 » ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أديم بن الحر الخزاعي ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المحرم
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 39
( 2 - 3 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج خبر 2 - 3 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 40 - 42