أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَلَا
شرح
فإنها توهي السقاء وتخرق على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم مديدة إلى الجحر " وفي يب - الحجر بتقديم الحاء ) فلسعته عقرب فقال : لعنك الله لا بردا تدعين ولا فاجرا : والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها ( وفي بعض نسخ الكافي زيادة هذه الجملة في البين ( والكلب العقور ، والسبع إذا أراداك " فاقتلهما خ كا " فإن لم يريداك فلا تردهما انتهى كله ) « 1 » والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك « 2 » وفي الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطاء فليس عليه شيء قلت : لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني قال : كل شيء أرادك فاقتله « 3 » .
وفي الصحيح كالشيخ . عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته " أو أصابه " المحرم فيه جدي ، والجدي خير منه ، وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها « 4 » .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال :
يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه .
وفي الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ( والصواب وعن غياث ) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام وكأنه من النساخ ويؤيده ما في بعض النسخ كما ذكرنا ) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر بل أسود الغدر والذئب وما خاف أن يعد وعليه وقال : الكلب العقور هو الذئب أي ( هو بمنزلته وسيجيء حكم بعض السباع من الثعلب والأرنب وغيرهما .
هامش
( 1 ) يعني انتهى ما في بعض نسخ الكافي
( 2 - 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 2 - 5 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 181 - 181
( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يجوز قتله للمحرم إلخ خبر 7 - 4 - 10