فِي الْحَرَمِ وَالْأَفْعَى وَالْعَقْرَبِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ تَرْمِيهِ فَإِنْ أَصَبْتَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ يُسَمِّي الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةِ وَقَالَ إِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَتُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ
2719 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَلْقَى الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ فَلَا بَأْسَ وَلَا يُلْقِي الْحَلَمَةَ
2720 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَالْحَلَمَةَ
شرح
كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر " أي الحية العظيمة السوداء شديدة السواد أو كثيرة الثبات في المحاربة ولا تهرب أو كثيرة المكر قليلة الوفاء كما اشتهر غدرها وذكره في كتاب حياة الحيوان أو ما يكون في الأراضي الكثيرة الحجارة ، وسمها مهلك ) وكل حية سوء ( بالضم والفتح ) والعقرب والفأرة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحدأة ( كعنبة شبيهة بالغراب وأعظم منه تأكل الميتة وسنام الإبل المجروح ) رجما ( أي بالحجارة ) فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم « 1 » أي يجوز محاربتهم .
وفي الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا « 2 » وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم ، والدجاج « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار ، وتقدم كثير منها .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال وإن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ( لأنه ليس منه ) ولا يلقى الحلمة « 4 » ( لأنها منه ) .
« وفي رواية حريز » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح - بزيادة قوله
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 3
( 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 191
( 3 ) الكافي باب ما يذبح في الحرم وما يخرج منه خبر 1 وفيه لا يذبح بمكّة إلخ والتهذيب باب الكفّار ، الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 192
( 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 80