تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
2712 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا 2713 وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَلَا يَتَزَوَّجُ 2714 وَسَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُنْزِلُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ وَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنْ غَيْرِهِ
شرح
أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال له : مره فليفعل وليستتر « 1 » ( فالمراد ) به قبل الإحرام بقرينة كونه في المدينة وإرادة الإحرام واستتاره للتقية ، ويدل هذا الخبر على حجية خبر الواحد ، وعلى توثيق المفضل بن عمر . ويؤيدها أيضا ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال : نكاحه باطل « 2 » وسيذكر بقية أحكامه في كتاب النكاح ، بل هو محل هذه الأخبار ، لكن صار دأب القدماء أن يذكروها في الموضعين « وفي رواية سماعة » في الموثق « لها المهر إن كان دخل بها » ويحمل على جهل المرأة والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل مع الدخول . « وفي رواية عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح « 3 » ويدل على جواز الطلاق دون التزويج كأخبار أخر - وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم « 4 » . « وسأل سعيد الأعرج » في الموثق كالصحيح « أبا عبد الله ( عليه السلام ) » وقد تقدم الأخبار في ذلك .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 44 - 42 ( 3 ) الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج إلخ خبر 6 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 249 ( 4 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 52