2706 وَسَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَدْلُكُهُ
2707 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَةِ صَبَّ
شرح
وروى الكليني في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره « 1 » وفي الموثق ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس « 2 » .
« وسأل يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 3 » « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) على رأسه » ولا يرتمس « ولا يدلكه » لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمي « وفي رواية حريز » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « 4 » « ويميز » بالفتح والضم مخففا ومشددا « الشعر بأنامله » ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق « وقال عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي شجرة ( الثقة ) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » « يجوز للمحرم أن يشيربصيد على محل » أي كما أنه لا يجوز ذلك وإن لم يكن هو الصائد كذلك لا يجوز عقد المحلين وإن لم يكن هو المجامع ، وكما أن ذلك مقدمة وسبب للصيد كذلك العقد بالنظر إلى الجماع ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أدب المحرم خبر 10 - 12
( 3 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 77
( 4 ) الكافي باب أدب المحرم خبر 2
( 5 ) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 85