تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
حَرِيراً مَحْضاً لَا خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا الْخَزُّ وَالْعَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَإِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَلَا تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَتَلْبَسُ الْخَزَّ - أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي الْخَزِّ حَرِيراً وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ 2636 وَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ عَنِ الْقَزِّ تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ فِي الْإِحْرَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ 2637 وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ قَالَ تَلْبَسُ الْمَسَكَ وَالْخَلْخَالَيْنِ
شرح
عن أبي الحسن الأحمسي ( والظاهر أنه أحمد بن عائذ أو أبوه وهما ثقتان ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : قد سألني أبو سعيد عن الخبيصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها « 1 » وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وغيرها . ويمكن حمل الجميع على الكراهة جمعا ولظاهر الأخبار أيضا فإنها بلفظ الكراهة أو ما هو بمعناه مع‌جواز صلاتهن فيه أيضا كما تقدم والاجتناب أحوط . « وسأله أبو بصير المرادي » والظاهر أنه ليث ومأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص كما تقدم الأخبار أيضا . « وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 2 » كما تقدم لكن الظاهر اختصار الخبر بما يغير المعنى فتأمل ، والخلخال بالفتح والمسك محركة السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج ( وقيل ) جلود دابة بحرية .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر 5 ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 50