وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ عِصَامَ الْقِرْبَةِ عَلَى رَأْسِهِ إِذَا اسْتَقَى فَقَالَ نَعَمْ
2643 وَسَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ يَرْبِطُهَا أَوْ يُعَصِّبُهَا بِخِرْقَةٍ فَقَالَ نَعَمْ
2644 وَرَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَإِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَلَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ
2645 وَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
شرح
وإن كان محرما « 1 » - أما الإزار فالظاهر أنه لا بأس بعقده .
« وسأله محمد بن مسلم » في القوي « عن المحرم يضع عصام القربة » رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة .
« وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع « 2 » .
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها ؟ ويعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد وفي غير الرأس « 3 » فلا ريب في جوازه اختيارا إلا بالمخيط فإن فيه ما تقدم .
« وروى عمران الحلبي » في الصحيح ، ويدل على جواز شد الحيزوم في الإحرام ولا يرفع إلى الصدر ، والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب ، والاحتياط ظاهر .
« وروى ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن يونس بن يعقوب » ويدل على
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه خبر 3
( 2 - 3 ) الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض أو اصابه جرح أو علة خبر 10 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 53