تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الْمَشْهُورَ وَالْقِلَادَةَ الْمَشْهُورَةَ 2633 وَسَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ عَنْ مُصَبَّغَاتِ الثِّيَابِ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا الْمُفْدَمُ الْمَشْهُورُ 2634 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمَةِ أَنَّهَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِزِينَةٍ 2635 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ
شرح
« المشهورة » . « وسأله عامر بن جذاعة » بالجيم والذال المعجمة في القوي والكليني عنه في الصحيح ، وكتابه معتمد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 1 » بزيادة قوله ( والقلادة المشهورة ثوب مفدم ساكنة الفاء أي مصبوغ بحمرة مشبعا ) . « وروى محمد بن مسلم » في القوي والشيخ في الصحيح عنه « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لزينة » وفي يب للزينة أي تلبسه للزينة أو غير المعتاد أو مع إظهارها « وسأله سماعة » في الموثق - ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها « 3 » ويدل على جواز لبسها في الصلاة . ( وأما ما ) رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 4 » ( فمحمول ) على الضرورة - لما رواه الكليني في الصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر 10 ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 53 ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر 8 ( 4 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 32