الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ
2646 وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ نَفَقَتَهُ يَسْتَوْثِقُ بِهَا فَإِنَّهَا تَمَامُ حَجِّهِ
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
2647 رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ
شرح
جواز شد الهميان في الوسط وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان فيه الدينار والذهب وما يدل على النهي على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره » أي أي خير أو مال له « بعد » ذهاب « نفقته » فإنه يحتاج إلى السؤال والتعب .
« وفي رواية أبي بصير » في الموثق وروى الكليني والمصنف في الصحيح عنه قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد علي بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثمَّ قال كان أبي يقول :
يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه « 1 » وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟
قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان « 2 » وقد تقدم : باب ما يجوز للمحرم ( إلى قوله ) من جميع الأنواع غير ما تقدم ذكره « روى أبو بصير » في الموثق « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » ويدل علي جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر أن مطلق الطيب للمحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما وعلى جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين إلا الكحل الأسود للزينة لا للسنة ( أو )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة خبر 2 - 3