تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
2638 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ الْمَرْأَةُ فِي الذَّهَبِ وَالْخَزِّ وَلَيْسَ يُكْرَهُ إِلَّا الْحَرِيرُ الْمَحْضُ 2639 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزٍ قَالَ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ حُلِيٌّ لَمْ تُحْدِثْهُ لِلْإِحْرَامِ لَمْ تَنْزِعْ حُلِيَّهَا 2640 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْرِمُ فِي الْعِمَامَةِ وَلَهَا عَلَمٌ قَالَ لَا بَأْسَ 2641 وَسَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ لَا 2642
شرح
« وروى الحلبي » في الصحيح ، ويدل على جواز إحرامهن في الذهب والخز وعلى كراهة الحرير . « وفي رواية حريز » في الصحيح ، ويؤيدها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها « 1 » وعمل الأصحاب عليه . « وروي عن أبي الحسن النهدي » في القوي ، يظهر منه ومن غيره من الأخبار إطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ، ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذي اللونين كما يكون الغالب فيها وإن احتمل الملون أيضا . « وسأله عليه السلام سعيد الأعرج » الثقة في الموثق كالصحيح « عن المحرم يعقد أزراره » أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما ، ويمكن أن يكون النسخة ( إزاره ) بدون الراء بعد الزاي ويكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا « قال : لا » وهو الأحوط كما قاله بعض الأصحاب ، ويدل على الجواز اضطرارا ما رواه الكليني في القوي عن القداح عن جعفر أن عليا عليهما السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثمَّ يصلي فيه
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب خبر 4 ولكن فيه يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والورق إلخ