تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ 2628 وَمَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا 2629 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلَالَةً 2630 وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ
شرح
النقاب ظاهرا ( فأما ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم « 1 » ( فمخصوص ) بحالة النوم للضرورة ( أو ) يقال : إن السدل والنقاب في المسير كما سيجيء . « ومر أبو جعفر ( عليه السلام ) » رواه الكليني عن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه « 2 » وفي السند سهل وهو سهل كما تقدم مرارا ( والقضيب ) العود الذي يؤخذ لسوق الإبل . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ « 3 » ( والغلالة ) بالكسر ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط ، أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة . « وروى يحيى بن أبي العلاء » في القوي كالصحيح « أنه كره » أي حرم أو الأعم فإن البرقع بضمتين أو بكسرتين أعم من النقاب والسدل ، ( والقفاز ) كرمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ( أو ) ضرب من الحلي لليدين والرجلين وتقدم وروى الكليني في القوي عن أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين ، والبرقع ، والحرير
هامش
( 1 ) الكافي باب المحرم يغطى رأسه إلخ خبر 1 والتهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 48 ( 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرمة ان تلبسه من الثياب إلخ خبر 9 ( 3 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 55
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 407 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى