تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
سُكِّ الْمَقَامِ وَتُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَسَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَالْحَصَى فَرُدَّهُ 2335 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ 2336 وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ فَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا 2337 وَقَالَ لَهُ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ
شرح
« وروى محمد بن مسلم » في القوي ورواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين عنه « 1 » . « وقال حذافة بن منصور » ورواه الكليني عنه « 2 » وظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام . « وقال له زيد الشحام » ورواه الكليني في الموثق عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال : فردها أو أطرحها في مسجد « 3 » وظاهر هذا الخبر جواز رده إلى غيره من المساجد ، ويمكن حمله على غير المسجد الحرام كما يظهر من الخبر أيضا ، ويمكن حمل الأخبار الأولة على الاستحباب بأن يكون أفضل الفردين للواجب وإن كان الرد إليه أحوط .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 221 وخبر 104 ( 2 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 3 ( 3 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 4
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى