سُكِّ الْمَقَامِ وَتُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَسَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَالْحَصَى فَرُدَّهُ
2335 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ
2336 وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ فَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا
2337 وَقَالَ لَهُ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ
شرح
« وروى محمد بن مسلم » في القوي ورواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين عنه « 1 » .
« وقال حذافة بن منصور » ورواه الكليني عنه « 2 » وظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام .
« وقال له زيد الشحام » ورواه الكليني في الموثق عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال : فردها أو أطرحها في مسجد « 3 » وظاهر هذا الخبر جواز رده إلى غيره من المساجد ، ويمكن حمله على غير المسجد الحرام كما يظهر من الخبر أيضا ، ويمكن حمل الأخبار الأولة على الاستحباب بأن يكون أفضل الفردين للواجب وإن كان الرد إليه أحوط .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر 221 وخبر 104
( 2 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 3
( 3 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 4