بِالسِّلَاحِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلَاحِ مِنْ بَلَدِهِ وَلَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يُظْهِرْهُ
2332 وَفِي رِوَايَةِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلَاحٍ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقٍ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي حَتَّى يَلُفَّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً
2333 وَسَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُتْبَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَالْمَصَاحِفِ وَالْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
2334 وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ
شرح
كالسابق في الدلالة على كراهة إظهار السلاح بمكة والجوالق معرب جوال أو يغيبه أو يجعله غائبا وفي بعض النسخ ( بعيبة أي فيها ) والتفسير من الراوي يؤيد النسخة الأولى وإن كان اللفظ أعم ، وظاهره أنه لا يكفي كونه في الغلاف وإن كان الظاهرمن التفسير الاكتفاء « وسأل عبد الملك بن عتبة » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني قويا عنه « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها ، وعلى جواز البأس الصبيان بها - ويحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف على الكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه هكذا وقف بأنه يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة ، والابتغاء الطلب .
« وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح ، ورواه الكليني عنه « 2 » السك بالضم ضرب من الطيب ، ويطلق على كل طيب ، ويدل على عدم جواز إخراج الحصى من المسجد الحرام ، وكذا قمامة الكعبة على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك .
هامش
( 1 ) الكافي باب لبس ثياب الكعبة خبر 1
( 2 ) الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 2