يَأْكُلُ مَا شَاءَ
2344 وَمَا يَأْكُلُهُ الْإِبِلُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يَنْزِعَهُ
2345 وَسَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً إِلَّا النَّخْلَ وَشَجَرَ الْفَوَاكِهِ
2346 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ
شرح
أي قطعه وقلعه « وقال عليه السلام » من تتمة حديث حريز كما يظهر من الكافي ويب وإن نقلاه في حديث آخر بالسند السابق « 1 » وهذا أيضا مستثنى من العموم السابق وإن أمكن أن يقال إنه غير داخل في المنهي عنه لأنه الناس ، وبالجملة لا ريب في جواز رعي الإبل ، والظاهر أنه الفرد فيجوز رعي غيره من الدواب وإن كان الأحوط الترك ، لكن لا يجوز قلع الحشيش لها . « وما يأكله الإبل إلخ » الظاهر أنه من كلام الصدوق ( المصنف - خ ) ومراده التخلية ويكون تفسيرا للخبر ، ويمكن أن يكون مراده جواز القطع للإبل ويكون تتمة الخبر وإن لم ينقلاه ( أو ) يكون تتمة الخبر الذي رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل ومحمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟
فقال : أما شيء يأكله الإبل فليس به بأس إن تنزعه « 2 » وحمله الشيخ على نزع الإبل والأحوط الترك .
« وسأله سليمان بن خالد » في الحسن ورواه الشيخ في الموثق والكليني مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » ويدل على استثناء شجر الفواكه والنخل .
« وروى محمد بن مسلم » في القوي . ويدل على ن قطع الحشيش من محرمات
هامش
( 1 ) الكافي باب شجر الحرم خبر 5 إلى قوله ما شاء والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 238
( 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 237
( 3 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 233 والكافي باب شجر الحرم خبر 1 من قوله ( ع ) ولا ينزع إلخ